أدانت محكمة جرائم الفساد، برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي بشير عوض والقاضي محمود الكرم، اليوم الأربعاء، المتهم (س،ر)، والذي يعمل موظفا عامًا، بتهمة طلب وقبول الرشوة، سندًا لأحكام المادة 171 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات والغرامة المالية 200 دينار أردني، وإلزام المدان عملًا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بدفع نفقات محاكمة قدرها 300 دينار أردني.
وجاء الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مراد حمدان بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.