حكمت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح، على المدان (س.ر) بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد المتحصلات الجرمية لصالح الخزينة، وإلزامه بدفع نفقات محاكمة قدرها 500 دينار أردني، وذلك بالتهمة المسندة إليه وهي جرم الفساد سندا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته والمتمثل في الاختلاس سنداً لأحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مراد حمدان، بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.