أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكرية بغزة، اليوم السبت 28 مايو 2022، أحكامها في قضية مقتل المواطن جبر القيق من محافظة رفح، والذي قُتل في جريمة إطلاق نار بتاريخ 12 تموز/يوليو 2020.
جاء ذلك خلال جلسة المحكمة، في الاستئناف رقم (125/2021) للقضيتين: (110/2020) محاكم عسكرية، و(392/2020) نيابة عسكرية، حيث حكمت بتأييد الحكم السابق بحق المدان الأول في القضية (شادي، ص) 38 عاماً، وهو الإعدام شنقاً حتى الموت، سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م.
كما حكمت المحكمة على باقي المُدانين كالآتي:
- الحكم على المُدانين الثاني والثالث وهما (فادي، ص) 36 عاماً، و(حسان، ص) 28 عاماً، بالسجن مدة 12 عاماً.
- الحكم على المُدان الرابع وهو (صبحي، ص) 30 عاماً، بالسجن مدة 10 سنوات.
- الحكم على المدان الخامس وهو (عبد الله، ص) 27 عاماً، بالسجن مدة 7 سنوات.
- الحكم على المدان السادس وهو (أكرم، ص) 33 عاماً، بالاكتفاء بمدة التوقيف.
وأدانت المحكمة المُدانين الستة بالتهم الموجهة لهم من قبل النيابة العسكرية، وهي كالآتي:
1. القتل عمداً خلافاً لنص المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، بحق المتهم الأول.
2. التحريض على ارتكاب جريمة القتل خلافاً لنص المادة (378) معطوفاً عليها المادة (86) من قانون العقوبات الثوري، بحق
المتهم الأول.
3. النيل من هيبة الثورة خلافاً لنص المادة (164) من قانون العقوبات الثوري، بحق المتهم الأول.
4. القتل بالاشتراك خلافاً لنص المادة (378) من قانون العقوبات الثوري معطوفاً عليها المادة (89/ب) بحق المتهمين من الثاني حتى الخامس.
5. كتم جنايات خلافاً لنص المادة (277) من قانون العقوبات الثوري، ومساعدة شخص على التواري خلافاً لنص المادة (91) من نفس القانون، بحق المتهم السادس.
وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر وجاهياً وبالإجماع وأُفهم علناً.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت أحكامها الأوّلية في القضية بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2021.