أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، توضيحًا بشأن التعميم الصادر إلى رؤساء المحاكم النظامية حول السندات العدلية.
وقال المجلس، في بيانٍ صحفي: "إنّه في ضوء التساؤلات الواردة من وسائل الإعلام حول التعميم الصادر إلى رؤساء المحاكم النظامية حول السندات العدلية، أن المعاملات العدلية تستمد حجتها القانونية، من مصادقة الكاتب العدل عليها، وليس من توقيع المحامين أو ختم نقابة المحامين على السند".
وأضاف: "وبهذا الخصوص لم يتضمن قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952، أيّ إشارة إلى الحاجة لختم المحامين أو النقابة على السندات لإكسابها حجية قانونية. وإن أيّ اخبار مزيفة تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي بخلاف ذلك، هدفها تضليل الجمهور ولا علاقة لها بالواقع".
وتابع: "إنّ نقابة المحامين تخوض إضرابًا مستمرا منذ 4/7/2022، بما يشمل الكاتب العدل أحيانًا، الأمر الذي أعاق استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين في ذروة حاجتهم إليها بسبب السفر في هذا الموسم أو عودة المغتربين من الخارج إلى وطنهم".
وأشار إلى أنّ التعميم الصادر إلى رؤساء المحاكم النظامية، يجعل المواطن مُخيّرا إذا ما رغب بوجود ختم من المحامي، ولكنه لا يمنع إتمام مصادقة الكاتب العدل على السند في حال عدم وجوده".
وشدد مجلس القضاء على أنّ المصلحة العامة تقتضي استمرارية الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل، ولا يمكن التسليم بمعاقبة المواطنين أو تعطيل مصالحهم بسبب اختلاف في وجهات النظر حول نصوص تشريعية هدفها تسريع إجراءات التقاضي، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.
وأعرب مجلس القضاء الأعلى، عن أسفه لحالات التعمد في تضليل الجمهور ومحاولات الخلط بين السندات العدلية، ووكالات المتقاضين لوكلائهم المحامين.
وأشار المجلس الى أن المادة (70) من القانون الأساسي الفلسطيني، منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار اللوائح، ونصت المادة (68) البند (7) على أن "توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء" هي من صلاحية رئيس الوزراء.
واختتم بيانها بالقول: "إنّ قرار المحكمة الدستورية بشأن طلب تفسير المادة (42) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999، وتعديلاته بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والتي صدرت بموجبها اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين، لم يضع صبغة قانونية على اللائحة، وإنما ردت المحكمة الدستورية الطلب التفسيري شكلاً، لوجود عيب في تقديمه. وإن قرار الدستورية لا يحول دون تقديم طعن دستوري جديد تتوفر فيه الشروط الشكلية.