توضح حكم الصلاة في وسائل المواصلات

11837715041452717105
حجم الخط

أكدت دار الإفتاء، في فتوى لها اليوم، أنه يجوز للمسافر في وسائل المواصلات من سيارة وطائرة وقطار وغيرها، أن يصلي صلاة النافلة حيثما توجهت به وعلى هيئته التي هو عليها، مستدلة بقول الله تعالى: "وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ"، سورة البقرة، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: "نزلت في التطوع خاصة".

وقالت الدار في فتواها، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الجمهور عمم ذلك في كل سفر، خلافًا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تُقصَر فيه الصلاة، أما صلاة الفريضة فلا يجوز له ذلك إلا بعذر، كالخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر والوحل، أوعدمُ القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوبة مع فوات وقتها إذا لم يُصلِّها المكلَّفُ فيها، وفي هذه الحالة إذا كانت الصلاة المكتوبة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها فالأفضل له أن ينويَ الجمع -تقديمًا أو تأخيرًا- ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله؛ عملًا بقول من أجاز ذلك من العلماء، أما إن كانت الصلاة مما لا يُجمَع مع غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما، فحينئذ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات، ولا حرج عليه في ذلك، غير أن الشافعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر، فيُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؛ خروجًا من الخلاف.

جاءت تلك الفتوى ردا على سؤال أحد المواطنين للدار مضمونه "هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟".