الحلف على الزوجة لفعل شيئ أو تركه "طلاق معلق"

13246411491454443018
حجم الخط

أفاد مجمع البحوث الاسلامية، في فتوى لها، أن الحلف بلفظ "على الطلاق" لفعل شيئ أو تركه من قبيل الطلاق المعلق الذي يرجع فيه لنية الحالف فإن قصد طلاقًا فهو طلاق إذا وقع الشرط، وإن لم يقصد الطلاق فلا يحسب طلاقًا ولكن عليه كفارة يمين. وأوضح المجمع في فتوى على صفحتهته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن كفارة اليمين كما هو معلوم فى الآية الكريمة "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ". جاءت الفتوى ردا على سؤال ورد إلى المجمع مضمونه: "قلت لزوجتي علىّ الطلاق لن تخرجي من البيت وخرجت؟".