أصدرت محكمة بداية قلقيلية، اليوم الخميس، حكمًا بإدانة المتهم (أ،ا) بتهمة تداول منتجات المستعمرات، سندًا لأحكام المادة 4/2 دلالة المادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010، بشأن مكافحة منتجات المستعمرات.
وحكمت على المتهم بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني على التهمة السابقة، ومصادرة المضبوطات.
وجاء هذا الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً، وإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة.