رئيس محكمة العدل الدولية:
- المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة
- لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي
- من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية
- الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها
- الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت بغزة في أكتوبر 2023
- المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة
- الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال
- إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية
- واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين في زمن الحرب
- إسرائيل تخلّت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965
- على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها
- الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره
- ممارسات إسرائيل بعد احتلالها أراضي فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير
- المحكمة ترى أن الاحتلال وضع مؤقت لضرورة عسكرية
- نرى أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية فترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني
- لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها
- نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف
- احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قِبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية
- القوات المحتلة مُلزَمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة
- سياسة إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة تنافي التزاماتها الدولية
- بناء على الأدلة لدينا فإن إسرائيل وسعت نطاق اختصاصها بالضفة بدلا من القانون المحلي
- إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءا من أراضيها
- المحكمة غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر
- إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف
- نعتبر أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل
- مصادرة إسرائيل الأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف
- نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة
- إسرائيل سرعت إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية
- المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم
- إسرائيل طبقت قانونها الخاص في القدس الشرقية بعد عام 1967
- ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية خلقت وضعا يعجز الفلسطينيون عن العيش في ظله
- ممارسات إسرائيل أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خاصة المنطقة ج في الضفة
- تطبيق إسرائيل قانونها المحلي في الضفة أدى إلى ترسيخ وتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة
- توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعزز سلطات الاحتلال
- المحكمة تعتبر الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضما دائما لهما
- نرى أن معاملة الفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا.
- هناك حوالي 11 ألف وحدة فلسطينية تم هدمها منذ عام 2009 بحجة عدم الترخيص.
- نظام القيود الممنهج الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين يعتبر تمييزا بناء على العرق.
- نرى أن ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين ترقى إلى درجة التمييز والفصل العنصريين.
- إجراءات إسرائيل بحق الفلسطينيين تعد انتهاكا للمادة 3 من اتفاقية مكافحة التمييز العنصري.
- سياسات إسرائيل وممارساتها تفاقمان انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
- المحكمة ستتطرق لاحقا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
- نرى أن معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا عنصريا.
- المحكمة تعتبر أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
- يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
- على كل الدول التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم.
- المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية.
- إسرائيل موجودة بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.
- إسرائيل مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية.
- على الدول عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل بالأراضي المحتلة.
- على المنظمات الدولية عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة.