«في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب». هل نضع الرأفة مكان الرحمة وقوننة الاحتلال مكان العذاب؟
سنعود إلى قصة «الغلاف الجمركي» في اتفاقية باريس (شوحاط ـ أبو علاء) وكانت في ظاهرها مصلحة مشتركة مؤقتة، انتهت إلى عقوبات حجب أموال المقاصة.
هاكم قصة طازجة عن شيء يشبه «غلافاً قانونياً» كانت بمثابة الأمر العسكري 1751، الذي وقّعه، قبل ساعات من إنهائه مهام منصبه، اللواء نيتسان ألون، القائد العسكري الاحتلالي للمنطقة الوسطى (الضفة الغربية) الذي يعتبره غلاة المستوطنين «يسارياً»!
بعد غد، الأربعاء، سيذهب وزير الخارجية، رياض المالكي، إلى لاهاي لحضور مراسم انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية.
ألا تشمُّون رائحة «طبخة تحترق» في الطنجرة القانونية حول تطبيق القانون الجنائي الدولي على جرائم إسرائيل في فلسطين، وأمر اللواء نيتسان في تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لن يحمل جنود الاحتلال، في مداهمات الليل، أمر تفتيش قضائيا للبيوت الفلسطينية، لكن إذا دهم المستوطنون بيتاً أو متجراً أو حقلاً فلسطينياً، لن يتحمل الفلسطينيون مسؤولية جنائية إذا تصدوا للمستوطنين المداهمين، أي إلى المحاكمة بتهمة عمل إرهابي، بل سيحاكمون وفق قانون الجنايات والجنح الإسرائيلي.
اعترفت اتفاقية أوسلو بالوحدة الإدارية والسياسية لشطري مناطق السلطة، وتبعاً لذلك سعت السلطة إلى «قوننة» فلسطينية بحملة قوانين مصرية وأردنية وعثمانية.
الآن، توجه خطوة تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الضفة الغربية تشكيكاً بالولاية السلطوية الفلسطينية على رعاياها في المنطقتين (ب) و(ج) في الأقل، وربما في المنطقة الفلسطينية السيادية نظرياً (أ).
حتى الآن، وإلى شهر حزيران المقبل حيث يسري القانون الجديد الاحتلالي، كانت إسرائيل تتصرف، قانونياً وقضائياً، في الأراضي المحتلة، بمزيج من أنظمة الطوارئ الانتدابية البريطانية، والقانون الجنائي الأردني، والأوامر العسكرية التي يصدرها القائد الاحتلالي للمنطقة الوسطى (الضفة الغربية).
كيف تكون أنظمة طوارئ بريطانية لمقاومة الإرهاب صالحة بعد ثلاثة أرباع القرن؟ هذا سؤال، لكن السؤال القانوني هو: كيف يكون للإسرائيليين في إسرائيل قانون جنائي مدني وللمستوطنين اليهود في الضفة قانون عسكري يعتبر مقاومة الاستيطان ضرباً من الإرهاب. السؤال الأكثر أهمية هو كيف تطبّق إسرائيل نوعين من القوانين في الأراضي المحتلة؟
منطق القانون في العالم أن الناس هم مواطنون متساوون أمام القانون، وتطبق إسرائيل قوانينها على رعاياها من المواطن العادي إلى رئيس الدولة، لكن تحت الاحتلال هناك قانونان، أو 1750 أمرا عسكريا بمثابة قانون منذ الاحتلال.
إذا نظرنا إلى تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، قد نجد «الرأفة» في إخراج الأولاد والصبية الفلسطينيين من رماة الحجارة من عقوبات خرق النظام وممارسة الإرهاب، لكن سوف نجد «العذاب» في خطوة غايتها ضم قانوني للأراضي المحتلة.
كما هو التهويد المسعور يستهدف الضم الجزئي، والكلي للأراضي الفلسطينية، فإن أسرلة القانون الجنائي تستهدف إخضاع الفلسطينيين للقانون الجنائي الإسرائيلي.. أي التهويد القانوني.
تحاجج إسرائيل بأن الاحتلال ليس احتلالاً، لأنه لم تكن هناك دولة فلسطينية جرى احتلال أراضيها. هذه الحجة ساقطة جزئياً منذ اعتراف إسرائيل بالوحدة الإدارية والسياسية للأراضي الفلسطينية، وساقطة في القانون الدولي منذ اعترفت الأمم المتحدة بمكانة فلسطين دولة مراقبة.
أيضاً، تحاجج إسرائيل بأن السلطة مسؤولة عن عمليات إرهابية و»جرائم حرب» ترتبت على الانتفاضة الثانية، وأيضاً على إطلاق «حماس» صواريخ عشوائية على إسرائيل بعد تشكيل حكومة التوافق.
بالفعل، وجهت منظمة حقوق الإنسان نقداً لحماس ونقداً أكبر لإسرائيل باقتراف «جرائم حرب»، وتريد إسرائيل أن تقول للمحافل القضائية والقانونية الدولية، إن الإسرائيليين والفلسطينيين سواسية أمام القانون الجنائي.
هل هذا سوف يلغي خضوع الفلسطينيين للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، ومعاملة القصّر الفلسطينيين تحت سن 12 بإعفاءات من المسؤولية الجنائية للرشق بالحجارة؟
أم إذا قُتل مستوطن دهم بيتاً فلسطينياً فالمسألة جنائية لا إرهابية، لكن إن قُتل جندي إسرائيلي فهذه مسألة إرهابية.
في الإجمال فإن تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين يستهدف بلبلة عمل الجنائية الدولية واتهام إسرائيل بجرائم حرب. إنه ضم قانوني زاحف.
حسن البطل
سنعود إلى قصة «الغلاف الجمركي» في اتفاقية باريس (شوحاط ـ أبو علاء) وكانت في ظاهرها مصلحة مشتركة مؤقتة، انتهت إلى عقوبات حجب أموال المقاصة.
هاكم قصة طازجة عن شيء يشبه «غلافاً قانونياً» كانت بمثابة الأمر العسكري 1751، الذي وقّعه، قبل ساعات من إنهائه مهام منصبه، اللواء نيتسان ألون، القائد العسكري الاحتلالي للمنطقة الوسطى (الضفة الغربية) الذي يعتبره غلاة المستوطنين «يسارياً»!
بعد غد، الأربعاء، سيذهب وزير الخارجية، رياض المالكي، إلى لاهاي لحضور مراسم انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية.
ألا تشمُّون رائحة «طبخة تحترق» في الطنجرة القانونية حول تطبيق القانون الجنائي الدولي على جرائم إسرائيل في فلسطين، وأمر اللواء نيتسان في تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لن يحمل جنود الاحتلال، في مداهمات الليل، أمر تفتيش قضائيا للبيوت الفلسطينية، لكن إذا دهم المستوطنون بيتاً أو متجراً أو حقلاً فلسطينياً، لن يتحمل الفلسطينيون مسؤولية جنائية إذا تصدوا للمستوطنين المداهمين، أي إلى المحاكمة بتهمة عمل إرهابي، بل سيحاكمون وفق قانون الجنايات والجنح الإسرائيلي.
اعترفت اتفاقية أوسلو بالوحدة الإدارية والسياسية لشطري مناطق السلطة، وتبعاً لذلك سعت السلطة إلى «قوننة» فلسطينية بحملة قوانين مصرية وأردنية وعثمانية.
الآن، توجه خطوة تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الضفة الغربية تشكيكاً بالولاية السلطوية الفلسطينية على رعاياها في المنطقتين (ب) و(ج) في الأقل، وربما في المنطقة الفلسطينية السيادية نظرياً (أ).
حتى الآن، وإلى شهر حزيران المقبل حيث يسري القانون الجديد الاحتلالي، كانت إسرائيل تتصرف، قانونياً وقضائياً، في الأراضي المحتلة، بمزيج من أنظمة الطوارئ الانتدابية البريطانية، والقانون الجنائي الأردني، والأوامر العسكرية التي يصدرها القائد الاحتلالي للمنطقة الوسطى (الضفة الغربية).
كيف تكون أنظمة طوارئ بريطانية لمقاومة الإرهاب صالحة بعد ثلاثة أرباع القرن؟ هذا سؤال، لكن السؤال القانوني هو: كيف يكون للإسرائيليين في إسرائيل قانون جنائي مدني وللمستوطنين اليهود في الضفة قانون عسكري يعتبر مقاومة الاستيطان ضرباً من الإرهاب. السؤال الأكثر أهمية هو كيف تطبّق إسرائيل نوعين من القوانين في الأراضي المحتلة؟
منطق القانون في العالم أن الناس هم مواطنون متساوون أمام القانون، وتطبق إسرائيل قوانينها على رعاياها من المواطن العادي إلى رئيس الدولة، لكن تحت الاحتلال هناك قانونان، أو 1750 أمرا عسكريا بمثابة قانون منذ الاحتلال.
إذا نظرنا إلى تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، قد نجد «الرأفة» في إخراج الأولاد والصبية الفلسطينيين من رماة الحجارة من عقوبات خرق النظام وممارسة الإرهاب، لكن سوف نجد «العذاب» في خطوة غايتها ضم قانوني للأراضي المحتلة.
كما هو التهويد المسعور يستهدف الضم الجزئي، والكلي للأراضي الفلسطينية، فإن أسرلة القانون الجنائي تستهدف إخضاع الفلسطينيين للقانون الجنائي الإسرائيلي.. أي التهويد القانوني.
تحاجج إسرائيل بأن الاحتلال ليس احتلالاً، لأنه لم تكن هناك دولة فلسطينية جرى احتلال أراضيها. هذه الحجة ساقطة جزئياً منذ اعتراف إسرائيل بالوحدة الإدارية والسياسية للأراضي الفلسطينية، وساقطة في القانون الدولي منذ اعترفت الأمم المتحدة بمكانة فلسطين دولة مراقبة.
أيضاً، تحاجج إسرائيل بأن السلطة مسؤولة عن عمليات إرهابية و»جرائم حرب» ترتبت على الانتفاضة الثانية، وأيضاً على إطلاق «حماس» صواريخ عشوائية على إسرائيل بعد تشكيل حكومة التوافق.
بالفعل، وجهت منظمة حقوق الإنسان نقداً لحماس ونقداً أكبر لإسرائيل باقتراف «جرائم حرب»، وتريد إسرائيل أن تقول للمحافل القضائية والقانونية الدولية، إن الإسرائيليين والفلسطينيين سواسية أمام القانون الجنائي.
هل هذا سوف يلغي خضوع الفلسطينيين للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، ومعاملة القصّر الفلسطينيين تحت سن 12 بإعفاءات من المسؤولية الجنائية للرشق بالحجارة؟
أم إذا قُتل مستوطن دهم بيتاً فلسطينياً فالمسألة جنائية لا إرهابية، لكن إن قُتل جندي إسرائيلي فهذه مسألة إرهابية.
في الإجمال فإن تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين يستهدف بلبلة عمل الجنائية الدولية واتهام إسرائيل بجرائم حرب. إنه ضم قانوني زاحف.
حسن البطل