انتهى صحافي جزائري الى السجن عامين بحكم من المحكمة في بلده الجزائر، وذلك بسبب قصيدة شعر نشرها عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي القصيدة التي اعتبرها القضاء الجزائري جريمة تستوجب عقوبة السجن المشدد.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة أيدت الشهر الماضي حكما بالسجن عامين بحق الصحافي الذي نشر فيديو على «فيسبوك» لقصيدة اعتبرت مسيئة للرئيس الجزائري. ويقبع الصحافي محمد تامالت في السجن منذ اعتقاله في 27 حزيران/ يونيو الماضي، فيما يأتي هذا الحكم ليسقط أي آمال بالافراج عنه قريباً، حيث يمثل حكم الاستئناف الأمل الأخير والوحيد لاسقاط الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى.
وحسب تقارير صحافية فإن الصحافي تامالت يعاني من حالة صحية متدهورة نتيجة اضراب عن الطعام ينفذه للتنديد باعتقاله.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «لا توجد أي حماية لحرية التعبير في الجزائر إن تسببت قصيدة على فيسبوك بسجن صاحبها عامين. سجن الناس لمزاعم الإهانة أو الإساءة العلنية ظلم يهدد أي شخص يسعى للتعليق على القضايا الراهنة».
وكانت الشرطة قد اعتقلت تامالت، وهو صحافي مستقل يحمل الجنسيتين الجزائرية والبريطانية، بالقرب من منزل والديه في العاصمة. وعُرض يوم 28 حزيران/ يونيو على المحكمة الابتدائية في سيدي امحمد في العاصمة، حيث أمر قاضي التحقيق باحتجازه بتهمتي «الإساءة إلى رئيس الجمهورية» و«إهانة هيئات عمومية» بموجب المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات.
والتهم الموجهة إلى تامالت بسبب تعليقات على صفحته على «فيسبوك» شملت فيديو نشره في 2 نيسان/ أبريل، يُظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يحيّي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وقصيدة تشمل أبياتاً من الشعر مهينة لبوتفليقة.
ورغم أن هذه الجرائم لا تحمل أي أحكام بالسجن بل مجرد غرامة، إلا أن المحكمة أمرت باحتجازه على ذمة التحقيق.
وقال أحد محامي تامالت، نور الدين بن يسعد، لـ«هيومن رايتس ووتش» إن المحكمة رفضت طلب الإفراج عنه بكفالة يوم 4 تموز/ يوليو، ما دفع المحامين عنه إلى الانسحاب احتجاجا على ما اعتبروه اعتقالا تعسفيا.
وأضاف أنه خلال جلسة استماع في 11 تموز/ يوليو، أضافت المحكمة تهمة ارتكاب جريمة بحق موظف حكومي، بموجب المادة 144، التي يصل الحكم فيها لعامين. وفي اليوم نفسه، أدانت المحكمة تامالت وحكمت عليه بالسجن عامين لهذه الجريمة، وفرضت عليه غرامة بقيمة 200 ألف دينار (1800 دولار).
وعاش تامالت منذ 2002 في بريطانيا حيث أنشأ مجلة على الانترنت تسمى «السياق العربي»، حيث كان ينتقد السلطات الجزائرية، ويدوّن وجهات نظره السياسية وأحيانا معلومات وتعليقات استفزازية، كما كتب سابقا في صحيفة «الخبر» الجزائرية.
ويضمن الدستور الجزائري، بصيغته المعدلة بتاريخ 7 آذار/ مارس، الحق في حرية التعبير بموجب المادة 48 التي تنص على أن حرية الإعلام لا تخضع للرقابة المسبقة وأن الجرائم المتعلقة بها لا تُعاقَب بالسجن. لكن المادة 50 تنص أيضا على أنه «لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم».
وتعترف المعايير الحقوقية الدولية بشكل متزايد بأن على الموظفين الحكوميين التسامح مع الخطاب الذي قد يكون مهينا أو جارحا، حيث مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات.. جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية، وينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش أو الجهاز الإداري.
وقالت ويتسن: «على السلطات الجزائرية إسقاط القضية ضد تامالت وتوجيه الرسالة بأن حرية التعبير ستُحترم في الجزائر».