صـلاحـيـات واسـعـة لـوزيـر الـدفـاع

13_579071258
حجم الخط

تسعى الحكومة إلى تقديم اقتراح قانون يوسع صلاحيات وزير الدفاع من أجل أوامر الاعتقال الاداري للمواطنين – بشكل لا يلزم الكشف عن الأدلة والاشتباه – أو فرض قيود وإبعاد.
صيغة الاقتراح واسعة وغامضة، وجاء فيها أن الوزير يستطيع أن يفرض على الشخص الذي يعتقد أنه متورط بأعمال أمنية اشكالية "كل أمر أو قيد آخر لاعتبارات أمن الدولة أو أمن الجمهور". ويستطيع الوزير ايضا تحديد مجالات العمل لشخص ومنعه من الدخول إلى منطقة معينة في البلاد أو الخروج من المكان الذي هو فيه ومنعه من الخروج من اسرائيل أو التواصل مع اشخاص معينين.
وقد تم نقل صيغة الاقتراح للجنة الدستور التابعة للكنيست لمناقشتها، الاسبوع القادم.
واذا تمت المصادقة عليها فهي ستمنح صلاحيات أوسع لوزير الدفاع أكثر من الموجودة، الآن، حيث إنه حسب القانون القائم يمكنه فقط إصدار أوامر اعتقال ادارية وأوامر تقييد محدودة.
الاستشارة التي بلورها طاقم الاستشارة القضائية للجنة تكشف عن عدد من الاشكاليات في صيغة الاقتراح. "صلاحية تقييد حرية الحركة لشخص ما وحرية العمل والتدخل في تفاصيل حياته أمر مبالغ فيه"، كتب المستشارون القضائيون.
وحسب اقوالهم فانه رغم أن أوامر التقييد تعتبر "معيارية" أكثر من أمر الاعتقال فان تقييد الحرية من خلال الاعتقال هو ضرر أكبر للانسان، حيث إن ما ينجم عن أمر التقييد قد يكون خطيرا جدا. "يجب الأخذ في الحسبان أن اوامر التقييد يجب عدم فرضها كبديل عن أوامر الاعتقال، بل ستوسع دائرة الاشخاص الذين تراقبهم السلطات الامنية"، كما جاء من طاقم الاستشارة القضائية.
حسب اقتراح القانون، مدة أمر الاعتقال بناء على هذا القانون يجب ألا تزيد على ستة اشهر، والتقييد يجب ألا يزيد على السنة، لكن باستطاعة الوزير تمديد الفترة دون قيود في ظل رقابة المحكمة. بالاضافة إلى أن كل أمر سيكون مشروطا بتوقيع وزير الداخلية.
ومع ذلك، في حالات استثنائية يستطيع وزير الدفاع اصدار الأمر وحده وتطبيقه بشكل فوري وتوقيع وزير الداخلية عليه فقط بعد 48 ساعة.
واضافة الى ذلك فان صلاحيات اصدار الامر تمنح فقط لوزير الدفاع. وهو سيكون ملزما بالسماح للشخص بتقديم ادعاءاته له قبل اصدار الامر أو حتى 30 يوما بعد اعطاء الامر، اذا كان من شأن الاستماع إفشال هدف الامر.
القانون المعمول به اليوم يرتب طريقة اصدار اوامر الاعتقال الاداري من خلال "قوانين الطوارئ" في اسرائيل.  حسب قانون الطوارئ (الاعتقالات) من العام 1979، يحق لوزير الدفاع اصدار أمر اعتقال شخص لمدة لا تزيد على ستة اشهر، ومن حقه تمديد هذه المدة دون قيود.
كل سجين اداري يتم عرضه على رئيس المحكمة المركزية خلال 48 منذ لحظة اعتقاله للمصادقة على الامر.
ويطلب من المحكمة دراسة الاعتقال والسماح باستمراره مرة كل ثلاثة اشهر.
سبب الاعتقال يصاغ الآن ايضا بشكل واسع وغامض: ينص القانون على أن من حق وزير الدفاع اصدار امر اعتقال اذا كان هناك "اساس معقول للافتراض بأن أمن الدولة أو الجمهور يتطلب اعتقال فلان".
الآن تريد الدولة الغاء الربط مع وضع الطوارئ والسماح باستخدام الاعتقالات الادارية بشكل روتيني كجزء من "صندوق الادوات" للاجهزة الامنية.
"اذا قررت لجنة الدستور فصل قانون الاعتقالات عن حالة الطوارئ فنقترح أن يقال بشكل واضح في القانون إن الاعتقال الاداري هو اداة يجب استخدامها فقط في الحالات الاستثنائية"، كما جاء في الاستشارة القانونية.
واضاف المستشارون وحذروا من الانتقاد الدولي الذي قد ينشأ في اعقاب المصادقة على اقتراح القانون بسبب حقيقة أن اسرائيل اعلنت أنها الى الآن هي تستخدم اوامر الاعتقال الاداري فقط في حالات الطوارئ الاستثنائية.
وفيما يتعلق بأوامر التقييد، فان صلاحية إصدارها توجد الآن في اوامر دفاع الطوارئ، التي تحولت مع اقامة الدولة الى جزء من القانون الاسرائيلي. وتسمح الاوامر الآن لوزير الدفاع أو قائد المنطقة العسكري باصدار "اوامر تقييد" أو "اوامر رقابة" لضمان سلامة الجمهور والدفاع عن اسرائيل والنظام العام أو قمع المظاهرات أو التمرد.
يمكن لهذه الاوامر أن تفرض على الانسان عددا من القيود وعلى رأسها السكن في مكان معين أو منعه من الحركة.
يقترح القانون الجديد تمكين وزير الدفاع من الحصول على صلاحيات فرض قائمة مفتوحة كليا من الاوامر أو القيود "لاعتبارات أمن الدولة أو أمن الجمهور".
وهذا لنفس الاسباب الواسعة والغامضة التي تسمح له باصدار امر اعتقال اداري.
تفاصيل الاقتراح شُملت في الاصل في قانون "الارهاب" الموسع الذي تمت المصادقة عليه في الكنيست قبل بضعة اشهر، الذي يشمل معظم القوانين لمواجهة "الارهاب" في اسرائيل، والذي استبدل الكثير من اوامر الدفاع في زمن الطوارئ. وفيما بعد تم تقسيم اقتراح القانون الجديد وفصله عن قانون "الارهاب" من اجل تمكين لجنة الدستور من اجراء نقاش واسع حول التغييرات التي طلبت الدولة ادخالها على الوضع القانوني القائم.
رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي)، قال في حوار مع الصحيفة إنه لن يقبل طلب الحكومة اذا لم يجد أن هناك مبررا حقيقيا. "الاقتراح معقد جدا"، قال واضاف: "علينا أن ندرس باهتمام كيف نوازن بين الحفاظ على أمن الدولة والجمهور وبين الحاق الضرر الكبير بحقوق الانسان".