الطيراوي: الرئيس لا يملك صلاحية رفع الحصانة عن أي أعضاء التشريعي

الطيراوي: الرئيس لا يمك صلاحية رفع الحصانة عن أي أعضاء التشريعي
حجم الخط

رفض النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح جمال الطيراوي، قرار التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2016، مؤكداً على عدم قانونية القرار، وذلك لكونه يخالف نصوص القانون الواضحة والصريحة.

وأكد الطيراوي في تصريح وصل وكالة "خبر" نسخة عنه، على أن رئيس السلطة الوطنية لا يملك صلاحية رفع الحصانة عن أي عضو إلا بموجب القانون، إضافة إلى عدم أحقيته في رفع الحصانة عن نواب التشريعي.

ولفت البيان إلى أن النظام السياسي في فلسطين قائم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، حيث أن كلٌ من السلطات الثلاث يعمل بشكل مستقل عن الأخر، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة وتحقيق المصلحة العامة والمحافظة على النظام والأمن العام.

وأكد الطيراوي على أن السلطة التشريعية هي من أعمدة هذا النظام، كما أنها تشكل البنية الأساسية منه والقانون الأساسي لسنة 2005 وتعديلاته.

وشدد على أهمية السلطة التشريعية، وعلى ولاية المجلس التشريعي وحقوقه وصلاحياته، مستندًا بذلك للمادة 47 مكرر من القانون الأساسي حول ولاية المجلس التشريعي والتي تتضمن: "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري".

وبيّن الطيراوي أن أعضاء المجلس التشريعي يتمتعون طوال هذه الفترة بالحقوق والصلاحيات الدستورية التي منحهم إياها القانون الأساسي في مواده ( 53-56)، كما أكد عليها قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم 10لسنة 2004 وتعديلاته، وكذلك النظام الداخلي للمجلس التشريعي وتعديلاته بالمادة (99).

وفي ذات الإطار أكد الطيرواي في اتصال هاتفي مع وكالة "خبر"، على أن نواب المجلس التشريعي يتمتعون بحق الحصانة البرلمانية، وفقاً لنصوص القوانين السابقة، لافتاً إلى أن الفصل الثالث من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي، ينص على ذلك بشكل صريح.

وقال الطيرواي، إن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها رفع الحصانة عن أي عضو تشريعي، أن يكون قد ارتكب جريمة جزائية يعاقب عليها قانون العقوبات، كما أنه لا يتم رفع الحصانة عنه إلا بموجب إجراءات لا يمكن تجاوزها، أو المرور عليها.

وعن كيفية نزع الحصانة عن النائب، أوضح الطيراوي أن ذلك يتم عبر تقديم طلب من النائب العام لرئيس السلطة مرفقاً به نوع الجرم المقترف ومكان ارتكابه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ الإجراءات، ومن ثم يحال الطلب إلى اللجنة القانونية، والتي تقوم بدورها بإعلام المجلس قبل إتخاذها أي إجراء، وتقوم بعد ذلك بتقديم تقريرها للمجلس التشريعي الذي يقوم بدوره بإتخاذ القرار بإجماع ثلثي أعضاءه.