الشريعة والمال: ما أحكام عقد الاستصناع وكيف تُدفع زكاة الأموال بالبنوك الإسلامية؟
تناولت فتوى بحثية لدار الإفتاء الأردنية شروط عقد الاستصناع وما يتعلق به من أحكام، فقالت إن عقد الاستصناع عقد يُشتري به في الحال شيئاً مما يُصنع صنعاً، يلتزم البائع بتقديمه مصنوعاً بمواد من عنده، بأوصاف معينة، وبثمن محدد، وقد أجازه فقهاء الحنفية استحساناً، وأجازه الشافعية إن تحققت فيه شروط السلم.
ويشترط في عقد الاستصناع "ذكر العقد أوصاف الشيء المراد صنعه على شكل يؤدي إلى بيانه وتكوين العلم به"، وأن يكون الاستصناع "على الأشياء التي تعارف عليها الناس بالتعامل استصناعاً؛ لأن جواز الاستصناع مبني على العرف، فالأشياء التي تعارف الناس على عدم التعامل بها استصناعاً لا يصح فيها الاستصناع، كالثمار والحبوب الطبيعية مثلاً."
وذلك إلى جانب "تحديد الأجل والعلم بالثمن عند التعاقد وأن تكون المادة والعمل من الصانع؛ وإلا أصبحت إجارة على عمل.
أما في الإمارات، فقد ردت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على طلب فتوى حول حكم الزكاة على الودائع السنوية المستثمرة في البنوك بالقول: "إذا أودع الشخص المال في البنك الإسلامي مقابل أرباح فإن عليه أن يُزكي أصل هذه الوديعة مع أرباحها كل سنة إذا كان الجميع نصاباً (أي أكثر من قيمة 85 غراما من الذهب وحال عليه الحول، أي: مرت عليه سنة كاملة."
وشرحت الهيئة السبب قائلة: "الوديعة في البنوك الإسلامية تعتبر مضاربة (قراضاً)، وعليه فإنَّ الزكاة تجب في أصل المال مع حصة الشخص المُودع من الربح، قال العلامة ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه "المقدمات": "أجمع أهل العلم فيما علمت أن رأس مال القراض وحصة رب المال من الربح مزكى على ملك رب المال".