منظمات حقوقية: "قانون المقاتلين غير الشرعيين" ينتهك الحقوق

منظمات حقوقية: "قانون المقاتلين غير الشرعيين" ينتهك الحقوق
حجم الخط

أجمعت منظمات حقوقية محلية ودولية ومنظمات تعمل في المجال القانوني، على أن "قانون المقاتلين غير الشرعيين" الإسرائيلي، ينتهك الحقوق واحتجاز إداري بإشراف قضائي محدود، ويوفر سلطة اعتقال واسعة للسلطات الإسرائيلية تستخدمها متى تشاء.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن إسرائيل تعتقل فلسطينيي غزة بموجب قانون غامض لا يضمن الحق في مراجعة قضائية حقيقية وسلامة إجراءات التقاضي.

ووفق بيان مشترك لهما، اليوم الأربعاء، اعتقلت اسرائيل 18 فلسطينيا من سكان غزة بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" منذ فك الارتباط مع قطاع غزة عام 2005.

وأصدرت محكمة في منطقة بئر السبع في 16 كانون الأول 2016 قرارا بتمديد اعتقال منير حمادة 6 أشهر أخرى، وهو الوحيد المحتجز بموجب هذا القانون في الوقت الحالي، وقبلت المحكمة بقرار من الحكومة يعتبره تهديدا، استنادا لتقرير سري للاستخبارات الإسرائيلية، ومُنع محامي حمادة من الاطلاع عليه.

وتواصل إسرائيل أيضا احتجاز مئات الفلسطينيين من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بموجب شكل آخر من أشكال الاحتجاز الإداري دون تهمة.

وقال مدير مركز الميزان عصام يونس: "استمرار تطبيق المحكمة لقانون المقاتلين غير الشرعيين ضد حمادة يثبت دور القضاء في توفير الحماية القانونية لسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنتهك القانون الدولي. ويوفر هذا القانون إطارا قانونيا للجيش الإسرائيلي لحبس المدنيين دون تمكينهم من إجراءات الحماية المتعلقة بالمحاكمة العادلة، وهو يستند إلى مجرد الشك وليس الأدلة. يجب إلغاء هذا القانون".

وأصدر البرلمان الإسرائيلي قانون المقاتلين غير الشرعيين عام 2002 للسماح بالاحتجاز دون اتهام لفترات طويلة لمواطنين لبنانيين، بعد أن قررت المحكمة العليا عام 2000 أنه لا يمكن للجيش الإسرائيلي احتجاز المعتقلين اللبنانيين فقط كـ"ورقة مساومة" لعودة المفقودين الإسرائيليين، لكن المسؤولين الإسرائيليين استخدموا هذا القانون منذ ذلك الحين لاعتقال الفلسطينيين من قطاع غزة لفترات قابلة للتجديد يوق البيان.

ويسمح القانون المعدل في 30 تموز 2008 لرئيس الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بسجن أي شخص بناء على "سبب معقول" على أنه "مقاتل غير شرعي، وأن إطلاق سراحه سيضر بالأمن القومي".

ويعرف القانون المقاتل غير الشرعي على أنه شخص "شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عدائية ضد دولة إسرائيل، أو أنه منخرط في قوة ترتكب أعمال عدائية ضد دولة إسرائيل".

وينص القانون على أنه يجب على المحاكم المدنية الإسرائيلية مراجعة الاحتجاز في غضون 14 يوما، وبعد ذلك كل 6 أشهر، وأن تمنح المعتقل حق الطعن في قرار محكمة المقاطعة أمام المحكمة العليا.

وتحتجز قوات الاحتلال حمادة (50 عاما) وهو تاجر وأب لثمانية أطفال من مخيم الشاطئ للاجئين في غزة، منذ اعتقاله عند معبر بيت حانون "إيريز" شمال غزة في 8 تشرين الثاني 2015، عندما حاول السفر إلى الضفة الغربية للعلاج الطبي، وقبلت محكمة بئر السبع ادعاء الحكومة أن حمادة كان عميلا كبيرا وله أنشطة عسكرية ضمن حركة "الجهاد الإسلامي"، وكان تهديدا للأمن القومي.

ويجرد قانون المقاتلين غير الشرعيين الأفراد من الحقوق والحمايات المكفولة في القانون الدولي الإنساني للسجناء والمعتقلين، بما فيه وضع الأسرى أو المعتقلين المدنيين، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وأكدت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في تعليقها الملزم على المواد 42 و43 و78 من اتفاقية جنيف الرابعة، أن الاعتقال يجب أن يقوم على تحديد الخطر الذي يشكله كل فرد، وهو ما يسلط الضوء على "الطابع الاستثنائي" لهذا النموذج من الاعتقال، وتؤكد حق الاستئناف.

وذكرت "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، التي تفسر "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وإسرائيل طرف فيه، أنه في الظروف المحدودة جدا التي تسمح بالاحتجاز الإداري "يقع عبء اثبات أن الفرد يشكل مثل هذا التهديد على الدول الأطراف، وأنه لا يمكن تناوله باتخاذ تدابير بديلة، ويزداد هذا العبء مع طول الاعتقال". وقالت أيضا إنه كحد أدنى من الإجراءات القانونية، يجب الكشف للمعتقل عن جوهر الأدلة المستخدمة لتبرير الاعتقال.

وفي 2016، أثارت "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" قضية حمادة وحثت إسرائيل على "اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء الحبس بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين"، وأعربت عن قلقها من أن الاحتجاز الإداري وقانون المقاتلين غير الشرعيين قد يحرمان "المحتجزين من الضمانات القانونية الأساسية ضمن أمور أخرى، ويمكن أيضا رهن احتجازهم دون تهمة إلى أجل غير مسمى، على أساس أدلة سرية لا تتاح للمحتجز ذكرا كان أو أنثى أو لمحاميه".

في سياق آخر، أوردت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الضمير"، أنه حتى منتصف كانون الثاني 2017، احتجزت إسرائيل حوالي 536 فلسطينيا تقريبا من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل بموجب الاعتقال الإداري، في حين أعلن عدد من الفلسطينيين الإضراب عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، من بينهم محمد القيق، الذي أعيد اعتقاله في 15 كانون الثاني وبدأ إضرابا عن الطعام في 6 فبراير/ شباط.

وقال محاميه خالد زبارقة إن صحة القيق تتدهور وإنه نُقل إلى مستشفى الرملة.