بلاغ للمدعية العامة الجنائية بشأن جرائم الاحتلال بواد الحمص

هدم صور باهر.jpg
حجم الخط

جنيف - وكالة خبر

قدم المركز الدولي للدراسات القانونية، اليوم الأحد، بلاغًا بموجب المادة 15 بشأن انتهاكات جديدة تتعلق بجريمة الاستيطان، والمتمثلة بهدم ستة عشر مبنى سكني يضم نحو (100) شقة بحي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلّة.

جاء ذلك بعدما فرضت قوات الاحتلال حصارًا مطبقًا على الحي، بحجة قربها من جدار الفصل العنصري، تنفيذاً لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا قبل عملية الهدم بأسابيع.

وأكد المركز في بلاغه، أن نقل سلطات الاحتلال أجزاء من السكان المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي.

وأشار إلى أنه ينطبق عليه وصف جريمة الحرب وفقاً لنص المادة 8/ب/8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز/يوليو 1998.

كما تعتبر المادة 7/1/د من ذات النظام أن إبعاد السكان أو النقل القسري لهم متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين جريمة ضد الإنسانية، وفق المركز.

كما لفت إلى أن قرارات الهدم تمت بقرار قضائي مُريب من محكمة العدل العليا لدى سلطات الاحتلال يهدف إلى غل يد المحكمة الجنائية الدولية من نظر هذه الجرائم، مما يجعل من قضاة المحكمة العليا شركاء في هذه الانتهاكات.

وحث المركز الدولي بالنيابة عن الضحايا وذويهم مكتب الادعاء العام للمحكمة على فحص مدى انطباق وصف الجرائم الدولية على الأفعال المذكورة في البلاغ.