أمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بإعفاء اللحية والأحاديث الدالة على ذلك، والرد على بعض أقوال المتفلسفة، والذين يحاولون دائماً أن يقللوا من سنة النبي.
روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قول رسول الله أمره صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المجوس، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى".
وفي رواية أخرى: "أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى".
وفي رواية أخرى: "خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى".
وفي رواية مسلم: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس ".
هذا وقد اتفق العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم (كما سيأتي) على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها عملا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ، فكيف تطمئن نفس مسلم بمخالفة أمر الله ورسوله وهو يزعم أنه يؤمن بالله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه ويؤمن بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب والجنة والنار.
فإن قال قائل: [ إن المشركين منهم من لا يحلق لحيته ومن باب المخالفة أن أحلقها أنا حتى أخالفهم ، نقول لهؤلاء : أما إعفاء لحاهم فهو من بقايا الدين الذي ورثوه عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما ورثوا عنه الختان أيضاً فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى :وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ [البقرة 124 ] قال : هي خصال الفطرة . وهذا يرشدنا إلى أصل مهم وهو أن مخالفة المشركين تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصف الحكم ، فمثلاً : إذا كانوا يستأصلون لحاهم وشواربهم خالفناهم في أصل ذلك الفعل بإعفاء اللحى وقص الشارب . وإن كانوا يوفرون لحاهم وشواربهم وافقناهم في أصل إعفاء اللحى وخالفناهم في صفة توفير الشوارب بقصها ] . [ من كتاب أدلة تحريم حلق اللحية للشيخ محمد بن إسماعيل ، ص(33) ] .
وإذا كانوا يُخرجون الحائض من بيوتهم ولا يؤاكلونها ولا يجامعونها ، خالفناهم في الأصل ، بأن نجالسهن في البيوت ونأكل ونشرب معهن ولنا فيهن كل شيئ ، ووافقناهم في عدم النكاح فقط إلا من فوق الإزار كما ثبت ذلك عن النبي أمره صلى الله عليه وسلم قال : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " ، فهل يقول قائل : هيا نجامع النساء في حيضهم حتى نخالف اليهود ؟ ، إذاً أخي الكريم ليس معنى فعلهم لشيئ هو أصل للبشر ، يجب علينا أن نخالفهم فيه كلياً ، ولكن المخالفة تكون كما أمرنا ديننا ، فإذا أمرنا بمخالفتهم ثم أُمِرنا بإعفاء اللحية ، علمنا أن المخالفة تكون في أن يُترك الشارب يختلط باللحية ، فعلينا مخالفة ذلك ، وإتباع الفطرة ، وسنة نبينا أمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية .
وروى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله أمره صلى الله عليه وسلم :" عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، وانتقاص الماء- يعني: الاستنجاء "، قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة .
ومن مخالفات حلق اللحية في الشرع ما يلي:
1- أنها تغيير لخلق الله: والدليل قوله تعالى عن إبليس: وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [ النساء 119 ]. قالوا : هذا نص صريح في أن تغيير خلق الله بدون إذن منه تعالى : [ بإباحة ذلك الأمر ] ، تكون طاعة لأمر الشيطان وعصياناً لأوامر الرحمن . فلا جرم أن لعن رسول الله المغيرات خلق الله للحسن ولا شك في دخول حلق اللحية للحسن [ ومن باب التزين ] في اللعن المذكور لأنه مأمور بغير ذلك . مثل المأمورة بعدم نمص الحواجب ولعنها رسول الله أمره صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تصنعها من باب الحسن مخالفة للشرع فلا شك أنها تدخل في اللعن . وأن لعن رسول الله أمره صلى الله عليه وسلم للمرأة المغيرة لخلق الله مع كونه شرع لها التزين أكثر من الرجل ، يدل بالأولوية على تحريم هذا الفعل على الرجل وأنه داخل في تغيير الخلق وفي استحقاق اللعن والدليل على أن ما جاء في الرجال يدخل فيه النساء والعكس قوله أمره صلى الله عليه وسلم : " إنما النساء شقائق الرجال " وهو مخرج في [ صحيح أبي داود للألباني (234) ] . [ من كتاب أدلة تحريم حلق اللحية ص66 بتصرف] . وقال التَّهَانويُّ في تفسيره المسمى "بيان القرآن" إن حلق اللحية داخل في هذا التعبير – أي تغيير خلق الله - .
2- أن حلق اللحية فيه رغبة عن سنة النبي أمره صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء أمره صلى الله عليه وسلم وتشبه بأهل الكفر: قال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [ النور 63 ]. وقال تعالى : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [ الأحزاب 21 ] . وقال : " من رغب عن سنتي فليس مني " متفق عليه . كما أنه لا يشك عاقل في أن إعفاء اللحية من سمات الصالحين كما قال الله تعالى محدثاً عن هارون عليه السلام عندما خاطب أخاه موسى عليه السلام حيث قال : قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي [ طه94 ] .
وروى البخاري حديث رقم (7320 ) عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلو جحر ضب تبعتموهم " ، قلنا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : ( فمن ) .
3- حلق اللحية تشبه بالنساء: قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب ) . وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : ( ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته التي ميزه الله بها على المرأة – أكبر تشبه بها ) .
وإليك أخي الكريم بعض كلام أهل العلم في وجوب إعفاء اللحى وتحريم حلقها توضيحاً للفائدة وإيضاحاً لما سبق بيانه من دلالة الأحاديث الواردة في هذا الباب عند أهل العلم على ما ذكرنا ، مع العلم بأن اللحية هي ما نبت على الخدين والذقن كما في القاموس ولسان العرب:
1 . الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: (ومما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويَّته أن كل دليل من هذه الأدلة كافٍ لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها ، فكيف بها مجتمعة).
2 . الشيخ علي محفوظ في كتابه ( الإبداع في مضار الإبتداع ) : اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه :
أ . مذهب الحنفية
قال في الدر المختار ، ويُحرم على الرجل قطع لحيته وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة ، وأما الأخذ منها دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة "مخنثة" الرجل فلم يبحه أحد ، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم..أهـ . (يعني بمخنثة الرجال : المتشبهين من الرجال بالنساء ، ومنه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء).
ب . مذهب المالكية
حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مُثْلَةٌ ، وأما إذا طالت قليلاً وكان القص لا يحصل به مُثْلَةٌ فهو خلاف الأولى أو مكروه كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوي رحمهم الله تعالى .
ج . مذهب الشافعية . قال في شرح العباب " فائدة " قال الشيخان : يكره حلق اللحية وإعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي t نص في الأم على التحريم . وقال الأذرعي كما في حاشية الشرواني 9/376 : الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها . أ هـ. ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور .
د . مذهب الحنابلة . نص في تحريم حلق اللحية ، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها ، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافاً كصاحب الإنصاف ، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما .
3 . شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله : ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد . وقال (شرح العمدة 1/236) فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها.
4 . العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم لحديث ابن عمر وأبي هريرة لما ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرة صلى الله عليه وسلم بأنهما يأخذان من اللحية، ما نصه:(والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً ، والمختار في الشارب ترك الإستئصال والإقتصار على ما يبدو به طرف الشفة ..) أ هـ.
5 . العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي r أنه قال : " عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية .. " الحديث – ما نصه : (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها . كُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب r أمته الى مخالفتهم في الزي والهيئة) أ هـ .
6 . العلامة ابن مفلح رحمه الله في الفروع ما نصه : ( ويُحرم حلقها – يعني اللحية – ذكره شيخنا – يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -) وقال أيضاً : ( وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض) إنتهى المقصود من كلامه .
.7. العلامة المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي بعد كلام سبق ما نصه : ( قلت : لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للإحتجاج به ، وأما قول من قال أنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد وإستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف ، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة صحيحة تنفي هذه الآثار فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة . فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء ، وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها والله تعالى أعلم .. ) أ هـ . ومراده حديث عمرو بن شعيب المتقدم في كلام المباركفوري.
8 . الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم الإسكندراني في أدلة تحريم حلق اللحية ص 135 : صرح جمهور الفقهاء بالتحريم ، ونص البعض على الكراهة وهي حكم قد يُطلق على المحظور لان المتقدمين يعبِّرون بالكراهة عن التحريم كما نقل ابن عبدالبر ذلك في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك وغيره . أهـ ، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين 1/39 : وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة ، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخَفّت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه. وتجاوز به آخرون الى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جداً في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة .
9 . الحطاب في مواهب الجليل : 1/216 : وحلق اللحية لا يجوز ، وكذلك الشارب مُثْلَةٌ وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه .
10 . ابن يوسف الحنبلي في دليل الطالب 1/8 . ( فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والإكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثاً وحف الشارب وإعفاء اللحية وحُرِّمَ حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها ) .
11 . البهوتي في كشاف القناع 1/75 .
12 . ابن عبدالبر في التمهيد : ويُحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .
13 . وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/329).وكذلك في رد المحتار 5/261 .
14 . ابن حزم في مراتب الإجماع ص 157 : واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز. أ هـ ( المُثلَةُ بمعنى التشويه ) .
15 . الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى في هامشه على تحريم حلق اللحى ص 6 لعبدالرحمن العاصمي .
16 . الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في رسالة تحريم الخضاب بالسواد : الذين يتجرّأون ويحلقونها ويخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمبإعفائها وبتوفيرها ، ورضوا بالتشبّه بأعداء الإسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلميقول: " من تشبّه بقوم فهو منهم " . رواه أحمد بسند جيد كما قال شيخ الإسلام في ( إقتضاء الصراط المستقيم ) .
17 . العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب : ( وإستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها ، وأن لا يقطع منها شيء ، وهو قول الشافعي وأصحابه ) .
18 . الْقَاضِي عِيَاضٌ : يُكْرَهُ حَلْقُهَا وَقَصُّهَا وَتَحْرِيقُهَا .
19 . الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ : لَا يَجُوزُ حَلْقُهَا وَلَا نَتْفُهَا وَلَا قَصُّ الْكَثِيرِ مِنْهَا .
20 . الإمام وليُّ الله الدهلوي في كتابه ( حجة الله البالغة 1/182 ) : وقصُّها – أي اللحية – سنة المجوس ، وفيه تغيير خلق الله .
21 . الشيخ عثمان بن عبدالقادر الصافي في كتابه ( حكم الشرع في اللحية والأزياء ... ص19 ) : فمن ذا الذي يجرؤ على الزعم أن اللحية ليست من خلق الله ؟ بل هي ظاهرة كونية تدخل ضمن نطاق البُنية البشرية للإنسان ، كما سلف ذِكْرُهُ .. وعليه فلا مجالَ للمِراء في أن حَلقُها هو تبديلٌ لخلق الله ، فيكون معْنِيّاً في الآية الكريمة وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [ النساء 119 ] وداخلاً في عُمومها .
22 . الشيخ العلامةُ أبو محمد بديع الدين الراشدي السِّنديُّ : وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلمأن حلق اللحى من عادات المشركين ، فيجب على المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلموصدَّقُوه المخالفة لهم وعدمُ التشبه بهم ، فإنه ورد في ذلك وعيد شديدٌ عنه صلى الله عليه وسلمبلفظ : "من تشبه بقوم فهو منهم" . سبق تخريجه. وقال العلامةُ التوربِشْتي : قصُّ اللحية كان من صنع الأعاجم وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالإفرنج والهنود ومَنْ لا خَلاق له في الدين من الفِرَقِ الكافرةِ ، طَهَّرَ الله حَوْزَةَ الدين منهم . ( من كتاب إيفاء اللهى حاشية إعفاء اللحى ورقة 3 لمحمد حياة السندي وأبي محمد الراشدي ).
23 . العلامة الكاندهلوي ( نيل الأوطار 1/123 ) : ولا يرتاب مرتابٌ في أن التشبه الكامل بالنساء يحصل بحلق اللحية .
24 . الشيخ أحمد قاسم العبادي - من الشافعية – ما نصه : قال ابن الرفعة في حاشية الكافية : إن الإمام الشافعي قد نصَّ في الأم على تحريم حلق اللحية ، وكذلك نصَّ الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القَفَّلُ الشاشيُّ في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية .
25 . قال السفارينيُّ – من أعيان الحنابلة - في غذاء الألباب 1/376 ما نصه: المعتمد في المذهب ، حُرمة حلق اللحية .
26. الإمام العادل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى قال : (حلق اللحية مُثْلَةٌ ، والرسول صلى الله عليه وسلمينهى عن المُثْلَةٌ) ذكر ذلك ابن عساكر .
27 . وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953).
28 . عبدالجليل عيسى في كتابه مالا يجوز فيه الخلاف قال : ( حلق اللحية حرام عند الجمهور ، مكروه عند غيرهم ) .
29 . الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في البيان ص 312 : ( أن الأحاديث الصحيحة – يعني في اللحية - تدل على حرمة حلق اللحية ) .
30 . وقد أفتى كثيرٌ من العلماء المعاصرين بحرمة حلق اللحية منهم : ( محمد سلطان المعصومي ، أحمد عبدالرحمن البنا الساعاتي ، أبو بكر الجزائري ، عبدالرحمن بن قاسم وغيرهم كثيرون ) .
31 . الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى سُئِلَ عن حكم حلق اللحية مضطراً لمن يعمل في الجيش :
أ . أنا في الجيش وأحلق لحيتي دائماً ، وذلك غصب عني ، هل هذا حرام أم لا ؟
الجواب . لا يجوز حلق اللحية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلمأمر بإعفائها وإرخائها في أحاديث صحيحة ، وأخبر صلى الله عليه وسلم: أن في إعفائها وإرخائها مخالفة للمجوس والمشركين ، وكان صلى الله عليه وسلمكث اللحية ، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلمواجبة علينا ، والتأسي به في أخلاقه وأفعاله من أفضل الأعمال لأن الله صلى الله عليه وسلميقـول : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [ الأحزاب 21 ] . وقال تعالى : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [ الحشر 7 ] ، وقال تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [ النور 63 ] . والتشبه بالكفار من أعظم المنكرات ، ومن أسباب الحشر معهم يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم " سبق تخريجه. فإذا كنت في عمل تلزم فيه بحلق لحيتك فلا تطـعهم في ذلك ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " فإن ألزموك بحلقها فاترك هذا العمل الذي يجُرك لفعل ما يُغضب الله ، وأسباب الرزق الأُخرى كثيرة ميسرة ولله الحمد ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه . وفقك الله ويسر أمرك ، وثبتنا وإياك على دينه . ( من كتاب الفتاوى للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز- رحمه الله تعالى- ونشرت هذه الفتوى في جريدة المسلمون في العدد 532 ليوم الجمعة 15/11/1415هـ ) .
ب . حكم حلق اللحية في حق العسكري: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ . . . المكرم وفقه الله ، آمين . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده : كتابكم المؤرخ 4/8/1395 هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً ، وهذا نصها وجوابها :
الأول : ما حكم حلق اللحية في حق العسكري الذي يُؤمر بذلك .
والجواب : حلق اللحية لا يجوز وهكذا قصها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين " متفق عليه . وقوله صلى الله عليه وسلم: " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس " مسلم. والواجب على المسلم طاعة الرسول في كل شيء لقول الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [ النساء 59 ] . وأولي الأمر هم : الأمراء والعلماء ، والواجب طاعتهم فيما يأمرون به ما لم يُخالف الشرع فإذا خالف الشرع ما أُمروا به لم تجب طاعتهم في ذلك الشيء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الطاعة في المعروف " السلسلة الصحيحة . وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " السلسلة الصحيحة .
وحكومتنا بحمد الله لا تأمر الجندي ولا غيره بحلق اللحية ، وإنما يقع ذلك من بعض المسئولين وغيرهم، فلا يجوز أن يُطاعوا في ذلك ، والواجب أن يُخاطبوا بالتي هي أحسن وأن يوضح لهم أن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة غيرهما . ( من كتاب الفتاوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.