أصدر قرارًا النائب العام الأردني حسن العبد الله، قرارًا بالسماح بنشر ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين (38 ج، د)، و(39) من قانون المطبوعات والنشر في الموضوع المتعلق بالأمير حمزة بن الحسين.
وقال في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إن حظر النَّشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة بن الحسين والذي صدر عنه أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك".
وحسب ما أورده موقع قناة (المملكة) الأردنية، أفاد بأن الحظر يستثني أيضا التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاقة ذلك.
يشار إلى أن المادة 38/ج من قانون الممطبوعات والنشر، وتنص على أنه "يحظر نشر ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقـد الـديني، أو إثـارة النعـرات المذهبيـة أو العنصرية"، فيما تنص الفقرة د على أنه يحظر نشر: "ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشـاعات كاذبة بحقهم".
وتنص المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على أنه "يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بـأي قـضية قبـل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك، وللمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها مـا لـم تقـرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الأسـرة أو النظـام العـام أو الآداب العامة، ونطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعـلام الخارجيـة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها من المادة (46) من هذا القانون".