كشف محامي فلسطيني من قطاع غزّة، أنّه قدّم طلباً لنقابة المحامين الفلسطينيين يُطالبه فيه بنقل نائب النقيب من سجل المحامين المزاولين إلى غير المزاولين، وذلك بسبب أنه يشغل منصب نائب هيئة مديرين بشركة ذات مسؤولية محدودة، ومُكتب لصفة تاجر.
وقال المحامي أيمن أبو عيشة، في منشور أرفق به كتاب بعتثه إلى مجلس نقابة المحامين النظاميين ورئيس لجنة تنقية جداول المحامين، إنّه أرفق الكتب والوثائق اللازمة التي تُثبت صحة ما جاء في حديثه، والتي استدعت تقديمه الطلبات السابقة الذكر.
وتضمن الكتاب الموجه لمجلس نقابة المحامين: "بعد تقديم واجب التحية والتقدير لسيادتكم ، وبالإشارة للموضوع أعلاه نرجو منكم نقل الزميل إلى سجل المحامين الغير مزاولين لمخالفته نص المادة ( رقم 7 ) فقرة ( 4 ) من قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتي تنص على أنه لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة مجالس الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها وكون أن الزميل المذكور قد خالف نص المادة 7 مخالفة صريحة وواضحة واكتسب صفة التاجر منذ تاريخ 23/05/2018 وحتى تاريخ تقديم هذا الطلب من خلال إشغاله منصب نائب هيئة المديرين بشركة ذات مسئولية محدودة".
وتابع الكتاب: "إنَّ هذه المخالفة الواضحة والصريحة مع التفسير الحقيقي للفقرة الرابعة من المادة السابعة وهي الشركات والمؤسسات ذات الطابع التجاري وكون أن الشركة هي مرخصة وفقاً لقانون الشركات رقم 7 لسنة 2012، وأن الزميل مكتسب لصفة التاجر لكل ما سبق وتطبيقاً لأحكام القانون والالتزامات القانونية التي تقع على عاتقكم نُطالبكم بإصدار قراركم العادل بنقل الزميل من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين الغير مزاولين لتوفر موجبات المادة السابعة مع ما يترتب على هذا القرار من آثار".
وختم بيانه بالإشارة إلى أنّه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء وأي جهات قانونية رقابية.