مركز حقوقي يُحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين

مركز حقوقي يُحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

حذّر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بغزّة، اليوم الأحد، من تردي الأوضاع الأمنية جراء الجرائم التي يرتكبها المستوطنون والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، وتهديد الاستقرار والأوضاع الأمنية.

واستنكر المركز في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، تصاعد اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي زادت خلال هذا العام خاصةً في موسم حصاد الزيتون، وعمليات سرقة الأراضي وممتلكات الفلسطينيين، لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية، التي تخدم عملية الضم والتهويد التي يسعى الاحتلال إلى تطبيقها.

وأوضح أنّ المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم، والتي كان آخرها أمس السبت، والذي سجل أكثر من 6 اعتداءات نفذها المستوطنون.

وأشار إلى أنّ من أبرز هذه الاعتداءات قيام مجموعة من المستوطنين تحت حماية الاحتلال بمهاجمة مراكب المواطنين على مفرق عين أيوب غرب رام الله، وقطع الطريق بين قريتي دير عمار وخربثا بني حارث، ومنطقة الحواور في الخليل، والاعتداء على أحد المنازل تعود للمواطن "يونس عقل"، المحاذي للشارع الالتفافي، وتجمعهم بالقرب من الحرم الإبراهيمي ومستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، وإلقاء الحجارة صوب المواطنين وممتلكاتهم، ومحاولة إغلاق الشارع الالتفافي أمام حركة المواطنين.

وأكّدت على تزايد اعتداءات المستوطنين خلال العام الجاري، خاصةً في ظل وجود أكثر من نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وسُجل منذ بداية شهر يناير/كانون ثان وحتى نوفمبر/تشرين ثان 2021، أكثر من "427" حادث اعتداء قام به المستوطنين في الضفة والقدس المحتلتين، وذلك بناء على إحصائية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، التابع للأمم المتحدة.

ولفت إلى ممارسة الاحتلال ومستوطنيه للاستيطان التي تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكّد على عدم شرعية سياسة الاستيطان "الإسرائيلية" في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

ونوّه إلى القرار رقم 452 لسنة 1979 والذي يدعو سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس، والقرار رقم 465 لسنة 1980 والذي طالب "إسرائيل" بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب الدول الأعضاء بعدم مساعدة "إسرائيل" في بناء المستوطنات، والمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وأيضا المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر أنّ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، وميثاق روما الذي اعتبر الاستيطان جريمة حرب.

وشدّد المركز على أنّ هذا الفعل هو جريمة وفقًا للقانون الدوليّ الانساني، وقرارات الأمم المتحدة التي تدين الإرهاب، داعيًا المجتمع الدوليّ بالتحرك اللازم لحماية الفلسطينيين، ووقف هذه الاعتداءات والدعم المقدم لتلك الجماعات والمستوطنات.