العمل بغزة تُعلن شروط اعتماد منح الإجازة المهنية للحِرفيّين

الحرف في غزة
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، اعتماد منح الإجازة المهنية للعاملين في المهن الحرفية، وفقًا للتصنيف الفلسطيني للمهن.

وأثنى مدير عام التدريب المهني عبد الله كلاب، على الخطوة التي أقرتها لجنة متابعة العمل الحكومي، والموافقة على اعتماد منح الإجازة المهنية للعاملين في المهن الحرفية، وفق وكالة الرأي الحكومية.

وقال كلاب: إنّ "هذا الإنجاز الكبير الذي حققته وزارة العمل، بمثابة بارقة أمل للكثير من أصحاب المهن الحرفية، لما يترتب عليها من مميزات كبيرة، وإرفاد السوق المحلي والعربي والدولي بعمال مهرة ذوي كفاءة عالية، وفقا لخطة منظمة، وتعليم موجه، وتدريب علمي وعملي".

وأكّد متابعة وحرص الإدارة العامة للتدريب المهني على تطوير وتجويد التعليم والتدريب المهني في القطاع، مبيّنًا أنّ الإجازة المهنية ستساهم في تحسين التنمية الاقتصادية، وستعمل على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وستزيد من فرص العمل المتاحة أمام الحاصلين عليها.

وأشار إلى المميزات الكبيرة التي تقدمها الإجازة المهنية للحاصلين عليها، من خلال تحسين مهارات المهنيين، وتمكينه اقتصاديًا، وتطوير القدرات وفق حاجة سوق العمل، ومواكب التطور الذي يطرأ على المهن بشكل دوري.

ولفت مدير عام التدريب المهني، إلى وجود عدة شروط من أجل اعتماد الإجازة المهنية في حرفة معينة، وهي على النحو الآتي:

1. ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا.

2. أن يكون لائقًا صحيًا للقيام بمهام المهنة.

3. أن يكون تحصيله العلمي أو المهني أو خبرته العملية منسجمة مع مجال المهنة التي يرغب في الحصول على شهادة الإجازة المهنية فيها.

4. إحضار شهادة حسن سير وسلوك.

5. اجتياز اختبار قدرات تضعها الوزارة، يشمل الجانب النظري أو العملي للمهنة أو كلاهما معًا.

6. للحصول على شهادة إجازة مهنية للعامل الماهر يشترط أن يجتاز برنامج تدريبي مهني لا يقل عن (200 ساعة تدريب) ، لدى أحد مراكز أو مؤسسات التدريب المهني المعتمدة، مع توافر خبرة عملية من جهة مرخصة لمدة لا تقل عن عام في ممارسة المهنة المراد الإجازة فيها، أو توافر خبرة عملية من جهة مرخصة لمدة لا تقل عن عامين في مجال المهنة المراد الإجازة فيها.

7. للحصول على شهادة إجازة مهنية للعامل شبه الماهر يشترط أن يجتاز برنامج تدريب مهني لا يقل عن (200 ساعة تدريبية) لدى أحد مراكز أو مؤسسات التدريب المهني المعتمدة، أو توفر خبرة عملية من جهة مرخصة لا تقل عن عام في مجال المهنة المراد الإجازة فيها.

8. تستوفى وزارة العمل رسوما قدرها أربعون دينارا أردنيا مقابل إجراءات تسجيل ومنح شهادة الإجازة المهنية للعاملين في المهن الحرفية.