نيابة عن الأسير مناصرة.. مركز حقوقي يطعن في قرار لمحكمة الاحتلال المركزية

مناصرة
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

أفاد مركز "عدالة" الحقوقيّ، بأنّه تقدّم بطلب إذن للطعن في قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في الالتماس المقدم نيابةً عن الأسير أحمد مناصرة ضد لجنة "الإفراج المشروط"، والتي قررت منع عقد جلسة للنظر في الإفراج المبكّر عن مناصرة.

وطالب المركز، وفق بيان صدر عنه، في استئنافه ضد قرار أصدرته المحكمة المركزية، بإلغاء المادة 40 (أ) من قانون "مكافحة الإرهاب"، والتي تسمح بسلب حقوق الأسرى المُدانين قبل تشريع القانون نفسه.

وأُدين الأسير أحمد مناصرة (20عامًا)، والذي أصبح يعاني من وضع نفسي خطير، عندما كان قاصرًا، ومُنع من تلّقي العلاج المناسب، ما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي.

وقدّم الطلب المحامية ناريمان شحادة- زعبي، والمحامي عدي منصور من مركز "عدالة"، والمحامي خالد زبارقة، نظرًا لوضع أحمد الصحّي الخطير.

واُتُّهم مناصرة بأنه شريك في عملية طعن بمستوطنة "بسغات زئيف" عام 2015، إلى جانب ابن عمه (15عامًا)، الذي استشهد على الفور، وكان مناصرة يبلغ من العمر (13 عامًا) فقط، وبدأ بقضاء محكوميته.

ومنذ اعتقاله، تدهورت حالته النفسية وتم تشخيصه بأنه يعاني من مرض نفسي حاد ومزمن، تطور أثناء تواجده في السجن. وبعد استشارة خبير عيّنه طاقم الدفاع عن مناصرة، والذي قدّر بدوره أن حالة مناصرة تتطلب علاجًا طبيًا فوريًا خارج السجن.

وأوضح المركز، أنّ لجنة الإفراج المشروط استندت في قرارها بعدم النظر في طلب مناصرة على تعديل عام 2019 لقانون "مكافحة الإرهاب" المادة 40 (أ)، والتي تسمح بحرمان الأسير من المثول أمامها للنظر في الإفراج المبّكر عنه، في حال قررت أنّ الفعل الذي اتهم فيه كان "عملًا إرهابيًا"، هذا وحتى لو كان الفعل الذي اتهم فيه الأسير قد حدث قبل سّن القانون عام 2016.

وأشار إلى أنّه طالب في الاستئناف بإلغاء هذا التعديل، مبيّنًا أنّ هذه المادة من القانون تخلق مسارين قانونيين منفصلين للأسرى من خلال منع الأسرى الأمنيين منعًا باتًا من المثول أمام لجنة الإفراج المشروط.

وتابع أنّ هذا الفصل يميز وينتهك حق الأسرى الدستوري في المساواة، كما أن تطبيقه المطلق يلغي إمكانية الفحص الفردي لكل أسير، في ما يتعلق بظروف الفعل الذي اتُّهم فيه.

ونوّه إلى أنّ تطبيق هذه المادّة على كل من القاصرين والبالغين يتجاهل تمامًا التخصيص الموجود لوضع القاصرين في القانون الجنائي. لذلك، تم تنظيم موضوع القاصرين في القانون الجنائي من خلال تشريع منفصل، في إطار قانون الأحداث، والذي كان الهدف منه المحافظة على كرامة القاصر، والأخذ بعين الاعتبار كلَا من سنّه، درجة نضجه، إعادة تأهيله، علاجه، وإعادة اندماجه في المجتمع.

وذكر أنّه "بالإضافة إلى الاستبعاد المطلق للأسرى الأمنيين، فإنه يتم أيضًا تطبيق القانون بأثر رجعي، حتى بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل سّن قانون "مكافحة الإرهاب"، ووضع التعريف القانوني لمفهوم "العمل الإرهابي".

وأكّد أنّ هذا التطبيق بأثر رجعي، يتعارض مع مبدأ الشرعية كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات، وينتهك مبدأ نهائية الحكم، لأنّ رفض جلسة الاستماع في طلبات الإفراج يُحدث تغييرًا حقيقيًا وجوهريًا في الاعتبارات المعروضة على المحكمة، قبل إصدارها للحكم.

وطالب المركز أيضًا، المحكمة العليا بإلغاء المادة المشار إليها، لأنها تتعارض مع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريّته.

وبحسب المحامين، فإنّ نص المادة40 (أ) يفرض على الأسرى عقابًا تعسّفيًا وجماعيًا، وهذا ما يتعارض مع مبادئ القانون الجنائي.