وافقت الحكومة المصرية في اجتماع الأسبوعي، على مشروع لبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وينص التعديل على أن "يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية"، كما "يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه (نحو 5600 دولار)، ولا تزيد على 500 ألف جنيه (حوالي 28 ألف دولار) كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار" في المواد المشار إليها، حسب وسائل إعلام رسمية.
وحسب التعديل، "يلقى الحكم بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه (نحو 2800 دولار) ولا تزيد على 200 ألف جنيه (حوالي 11200 دولار) إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود".
ونص التعديل أيضا على أنه "يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه (حوالي 16800 دولار) كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية، أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه (حوالي 56 دولارا) ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه (نحو 561 دولارا) كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك".
ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني في مصر.