أطلقت فلسطين حملة دعم حرية الإعلام في العالم العربي، من مدينة رام الله، بمشاركة نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جيرمي دير، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، ومنظمات حقوقية وحشد كبير من الصحفيين وممثلي الفعاليات الوطنية.
ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، على إعلان دعم حرية الإعلام في العالم العربي، قرر اعتبار الأول من آب، يوماً لحرية الرأي والتعبير في فلسطين.
وتبنى هذا الإعلان الذي يتضمن التزاماً واضحاً بمبادئ حرية الإعلام واستقلالية الصحافة وحق الحصول على المعلومات، خلال المؤتمر الذي استضافه الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية في الدار البيضاء.
وفيما يلي نص الإعلان:
إعلان حرية الإعلام في العالم العربي
المقدمة:
نؤكد على أن حرية التعبير، التي تشمل حرية الإعلام، هي حق أساسي من حقوق الإنسان مصان في مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، و"إعلان صنعاء" بشأن تعزيز استقلالية الإعلام العربي وتعدديته، وفيغالبية الدساتير الوطنية حول العالم.
ندعم طموحات المواطنين الذين يعيشون في العالم العربي لنيل كامل حقوقهم في الحياة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
نشير إلى مختلف الآليات الإقليمية التي تحمل تفويضا لتعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، بما في ذلك حرية الإعلام، ومنها "اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية،" و"لجنة حقوق الإنسان العربية،" التي أنشئت بمقتضى "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" و"الاتحاد البرلماني العربي،" و"الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
نؤكد على الدور الإيجابي الذي تقوم به الآليات الدولية الخاصة وفي عدد من المناطقة حول العالم بدعم حرية التعبير أو حرية الإعلام، وللدور المفيد الذي يمكن ان تقوم به مثل هذه الآلية في العالم العربي في حالة ضمان استقلاليتها وتمتعها بتفويض يمكنها من القيام بنشاطات مشابهة للآليات الأخرى.
نشدد على أن حرية الإعلام واستقلالية الصحافة هي مهمة بحد ذاتها، وأنها من الركائز الأساسية التي تقوم عليهاالديموقراطية، وأنها أدوات لا يمكن بدونها ضمان احترام حقوق الإنسان الأخرى.
نرحب بالإصلاحات التي أقرتها عدد من الدول العربية في السنوات الأخيرة والتي من شأنها أن تعزز احترام حرية الإعلام واستقلالية الصحافة، دون أن نغفل أنه لا زال هناك الكثير من التعديلات التي ينبغي القيام بها لضمان احترام هذا الحق في دول عربية كثيرة، لكي تنسجم قوانينها الوطنية مع الالتزامات والمعايير الدولية.
نؤمن أن احترام حرية الاعلام واستقلالية الصحافة، وحق الحصول على المعلومات تعزز مشاركة المواطنين في القضايا العامة ودعم أنظمة الحكم الرشيدة، وتساهم في دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. ونشير إلى أن "أهداف التنمية المستدامة 2030" التي تبنتها الأمم المتحدة تؤكد على هذا من خلال تبنيها هدفا خاصا بضمان وصول المواطنين إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية.
ندرك الدور الأساسي الذي يمكن للصحافة المطبوعة، والاعلام المرئي والمسموع، والاعلام الإلكتروني القيام به في مسار نشر الحق بحرية التعبير بالمعنى الواسع، من خلال ضمان حصول الناس على كامل المعلومات التي يحتاجونها، وعلى فرص للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم، وكشف الفساد والممارسات الخاطئة، ونشر الديمقراطية والحوكمة الجيدة، وفي مكافحة كافة أشكال الكراهية والتمييز.
نؤكد على التغييرات الهائلة التي طرأت على بيئة التواصل والاتصالات والناتجة عن التطور المستمر في مجال المعلومات الرقمية وتقنيات الاتصالات، والإمكانيات التي تتيحها هذه التقنيات لدمقرطة الاتصالات ومنع إحكام الأقوياء سيطرتهم على المعلومات.
وعازمين على تعزيز احترام حرية الإعلام واستقلالية الصحافة في العالم العربي، فإننا الفاعلين في قطاع الإعلام (مؤسسات اعلامية، ومنظمات الصحفيين وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، والدول والمنظمات الإقليمية) نتبنى إعلان حرية الإعلام وحق الحصول على المعلومات في العالم العربي القائم على المبادئ التالية:
الجزء الأول: المبادىء العامة
المبدأ الأول: نطاق حق حرية التعبير وطبيعته
أ. إن حرية التعبير، والتي تشمل حرية الإعلام، هي حق أساسي من حقوق الإنسان ويشتمل على الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
ب. تحدّ حرية التعبير من صلاحية الدولة في تقييد هذه الحرية كما تفرض عليها واجب العمل على تأسيس بيئة يزدهر فيها التدفق الحر للمعلومات والأفكار (بما في ذلك تنوع الإعلام).
ج. إن حرية التعبير ليست حقًا مطلقًا، ولكن يشترط عند فرض قيود على هذا الحق أن تلتزم "بالفحص الثلاثي" التالي:
1. النص عليها في قانون واضح، ودقيق، ويمكن الحصول عليه بسهولة.
2. أن تكون في إطار حماية واحدة من المصالح التالية: حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة.
3. أن تكون ضرورة، بمعنى أنها تخدم حاجة اجتماعية ملحة، وأنها تشتمل على الحد الأدني من إجراءات التقييد لتحمي الحاجة المقصودة بشكل فاعل، وأنها ليست قيودا مبالغا بها، وتتلاءم مع الهدف الذي وضعت من أجله.
المبدأ الثاني: حق الحصول على المعلومات
أ. الحق بالحصول على المعلومات (الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة) هو جزء لا يتجزأ من حق حرية التعبير، وتكملة مهمة لحرية الإعلام.
ب. يجب ضمان هذا الحق من خلال الاعتراف به كحق دستوري، وأن يطبق من خلال تبني تشريعات تستند إلى المبادئ التالية:
1. يحق للجميع الحصول على معلومات تحتفظ بها كافة السلطات العمومية، وتعرّف هذا السلطات بشكل واسع لتشمل سلطات الدولة الثلاث، والهيئات والمؤسسات الرسمية. والبنى أو المؤسسات التي تملكها هيئات رسمية أوتتحكم بها، أو تلك التي تتلقى تمويلا جوهريا من جهات عمومية، وهيئات النفع العام.
2. يجب وضع إجراءات واضحة لتقديم طلبات الحصول على المعلومات والنظر بها في أقرب وقت ممكن وبطريقة تمنع أو تحد من وضع العراقيل أمام المطالبين بالمعلومة بما في ذلك عدم فرض رسوم عالية على الطلبات المقدمة.
3. على السلطات العمومية ان تبادر بشكل دوري إلى نشر طيف واسع من المعلومات التي تهم المصلحة العامة.
4. يجب تعريف الاستثناءات بشكل واضح وضيق، وأن تطبق فقط على الحالات التي يشكل فيها نشر المعلومات ضررًا محققا يفوق في أهميته الفائدة التي يمكن أن تتحقق للمصلحة العامة نتيجة نشر هذه المعلومات. وعندما يكون هناك تضارب بين حق الحصول على المعلومات والقوانين التي تنص على سرية المعلومات فإن الأولوية هي للحق بالحصول على المعلومة.
5. كل رفض بالإفصاح عن معلومات يجب أن يكون قابلًا للطعن أمام هيئة مستقلة، ثم أمام المحاكم.
6. يجب محاسبة المسؤولين الذين يعرقلون بشكل مقصود الحق بالحصول على المعلومات.
ج. يجب تقديم حماية للأفراد الذين يكشفون الممارسات الخاطئة، أو الإخفاقات الإدارية الخطيرة، أو أية ممارسات خطيرة تهدد المصلحة العامة، ويجب حمايتهم من العقوبات طالما كانوا مقتنعين بدرجة مقبولة بأن المعلومات التي يفصحون عنها حقيقية، وأنها تكشف ممارسات خاطئة.
د. يجب تعديل قوانين سرية المعلومات لتتماشى مع معايير الاستثناءات الواردة في المبدأ الثاني، الفقرة (ب) النقطة (4).
المبدأ الثالث: السلامة الإعلامية
أ. يقع على عاتق كل الجهات المرتبطة بقطاع الإعلام مسئولية ضمان سلامة الصحفيين الإعلاميين الذين يمارسون حقهم بتقديم اعلام حر. ويضاف إليهم في التمتع بهذا الحق المواطنون الصحفيون والمدون بحسب ما أقرته "خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب."
ب. تتحمل الدول المسؤوليات التالية:
1- توفير الحماية لمن يواجه خطر التعرض لهجوم مباشر أو غير مباشر كرد على ممارستهم حق حرية التعبير، أو في سياق التغطيات الإعلامية في البيئات الخطيرة مثل التظاهرات أو مناطق الحرب والصراع.
2. ضمان إجراء تحقيقات فاعلة وسريعة عند وقوع هجوم أو تلقي تهديدات. وأن يتم تقديم المعتدين إلى العدالة باعتباره جزءا من مسئوليتها في مكافحة الحصانة والإفلات من العقاب.
3 - تقديم تعويضات للضحايا في الحالات المناسبة.
4- تدريب عناصر الشرطة والمكلفين بإنفاذ القانون على المعايير التي يجب اتباعها في التعامل مع الصحفيين خلال عملهم في تغطية التظاهرات والفعاليات الشعبية الأخرى التي يمكن ان تكون مصدر خطر.
ج. تلعب المكونات الإعلامية الأخرى - بما في ذلك المؤسسات الإعلامية واتحادات الصحفيين - دورا في ضمان حصول الصحفيين على تدريب ومعدات ملائمة لتعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم في حالات الخطر.
د. السلامة الإعلامية مفهوم يتجاوز السلامة الجسدية، وعليه، يقع على الجهات المعنية مسئولية اتخاذ خطوات تضمن حصول العاملين في الإعلام على أجور عادلة وان يكونوا محميين في إطار أنظمة الضمان الاجتماعي.
المبدأ الرابع: الوعي
- أ.يجب اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير فرص التعليم والتدريب للصحفيات والصحفيين والعاملات والعاملين الإعلاميين على حد سواء.
- ب.يجب بذل جهود لنشر ثقافة المعلوماتية والتواصل لدى المواطنين، وهذا يشمل التثقيف في موضوع التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي.
الجزء الثاني: القيود على المحتويات الإعلامية
المبدأ الخامس: التدابير الجنائية
أ. على الدول أن تنأى عن وضع عقوبات جنائية (بما في ذلك الحبس) على إنتاج المحتويات الإعلامية ما لم تقدم إثباتا بأن هذه الإجراءات ضرورية كما هو معرف في المبدأ الأول (ج) (3)، وأن تكون حذرة جدا في فرض القيود المنصوص عليها في القانون.
ب. يجب على الدول أن تلغي عقوبة الحبس المفروضة على المحتويات الإعلامية والتي لا تتوافق مع الاختبار الثلاثي المتعلق بفرض قيود على حرية التعبير، والمنصوص عليه في المبدأ الأول الفقرة(ج)، وهذا يشمل أي قيود جنائية مفروضة بشكل خاص على المحتويات الإعلامية مثل القيود التي تتضمنها بعض قوانين الصحافة وقوانين الإعلام المرئي والمسموع.
ج. يجب صياغة النصوص المتعلقة بفرض قيود جنائية على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات التي يتم تبريرها على أرضية حماية الأمن الوطني بطريقة واضحة وضيقة، لكي ينحصر تطبيقها على الحالات التي تؤدي حرية التعبير فيها لخطر حقيقي يتسبب في الإضرار بقدرة الدولة في الدفاع عن نفسها من هجمات محتملة.
المبدأ السادس: حماية السمعة
أ. يجب أن تتوافق القوانين المشرعة لحماية السمعة مع المبادئ التالية:
1. يجب أن تكون قوانين مدنية وليست جنائية بطبيعتها.
2. يجب أن تحمي الأفراد والكيانات الخاصة، وليس الدولة أو المؤسسات العامة.
3. يجب أن ينص القانون على عناصر دفاع ملائمة ضد تهمة التشهير، بما في ذلك أن تكون المادة المنشورة صحيحة، أو أنها متعلقة بقضية تهم المواطنين، وأنها كانت معقولة في سياق الظروف التي نشرت فيها.
4. ينبغي على السياسيين والشخصيات العامة تحمل درجة أعلى من الانتقادات مقارنة بالمواطنين العاديين. بما في ذلك أن يثبتوا عدم صحة الادعاءات ضدهم في القضايا التي تهم المواطنين.
5. يجب أن تتوافق العقوبة المفروضة على تهمة التشهير دائما مع مقدار الضرر الناتج.
المبدأ السابع: حماية الخصوصية
يجب وضع تشريعات تحمي الخصوصية على أن تكون منسجمة مع المبادئ التالية:
1. أن توفر حماية كافية في جوانب مختلفة بما في ذلك خصوصية الاتصالات.
2. إن المراقبة الشاملة للاتصالات والاحتفاظ الواسع بالبيانات الشخصية بهدف الحفاظ على القانون أو تلبية للاحتياجات الأمنية هي بطبعها إجراءات تنتهك مبدأ التلاؤم. وبدلا من ذلك، ينبغي القيام بالمراقبة والاحتفاظ بالبيانات الشخصية على أساس كل حالة بشكل مستقل، وأن تستند هذه العملية إلى أساس قانوني أو احتياج أمني.
3. يحل التضارب القائم ما بين احترام الخصوصية وحرية التعبير من خلال تطبيق فحص شامل لاحتياجات المصلحة العامة.
المبدأ الثامن: خطاب الكراهية والتعصب
أ. ينبغي أن تسن الدول قوانين تحظر توزيع تصريحات تمثل "دفاعا عن الكراهية القومية، أو العرقية أو الدينية وتعتبر تحريضا على التمييز أو العدوانية أو العنف" بحسب المادة 20 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ب. يتحمل الإعلام مسؤولية مهنية، وأخلاقية، ومسؤولية تجاه المجتمع في محاربة الكراهية والتعصب والطائفية، وهذا يتضمن نشر تقارير صحافية دقيقة وموضوعية.
الجزء الثالث: تنظيم وسائل الاتصال
المبدأ التاسع: الأدوار المختلفة للأطراف الفاعلة في قطاع الإعلام
- أ.يجب أن تكون الهيئات المسؤولة عن تنظيم وسائل الاتصال، بما في ذلك الصحافة المطبوعة والإعلام المرئي والمسموع والاتصالات الالكترونية، محمية من التدخلات ذات الصبغة السياسية أو الاقتصادية، بما يشمل آلية تعيين أعضاء هذه الهيئات التنظيمية.
- ب.تعمل الدول على تعزيز بيئة اقتصادية واستثمارية عامة تمكن وسائل الإعلام من الازدهار، وأن تضع قواعد واضحة لضمان شفافية عامة فيما يتعلق بملكية وسائل الإعلام.
- ج.يجب ان تكون هناك معايير واضحة لنشر الإعلانات العامة، وعلى مختلف أجهزة الدولة ألا تستخدم صلاحياتها في هذا المجال كأداة للتأثير على المحتويات الإعلامية.
المبدأ العاشر: الصحفيون
أ. ليس من صلاحيات الحكومات تحديد من هو الصحفي، ولا يجوز وضع قيود رسمية أو قانونية حول من يستطيع ممارسة مهنة الصحافة.
ب. حرية التجمع هي واحدة من الحقوق الأساسية، ويحق للصحفيين حرية اختيار الاتحاد أو النقابة أو الجمعية التي يرغبون بالانضمام إليها، ولا يجوز أن يفرض عليهم الانضمام إلى اتحاد أو نقابة بعينها. مع الإشارة إلى أن تاريخ الحركة النقابية الدولية يؤكد على أن قوتها نابع من وحدة الصحفيين وتضامنهم.
ج. يتمتع الصحفيون بحق حماية سرية مصادر معلوماتهم.
د. لا يجوز استخدام أنظمة إصدار البطاقات الصحفية، أو آليات منح بطاقات الاعتماد الصحفي كأداة لتقييد ممارسة هذه المهنة.
المبدأ الحادي عشر: الإعلام العمومي
أ. يجب حماية كافة مؤسسات الإعلام العمومي من التدخلات السياسية، وأن تتمتع باستقلالية تحريرية وإدارية ومالية، وأن تخضع للمساءلة من قبل المواطنين وليس من الحكومة أو أي طرف سياسي آخر. وإحدى الطرق لتحقيق هذا الهدف من خلال تكليف مجلس مستقل بالإشراف العام على مؤسسات الإعلام العمومي مع إبقاء سلطة اتخاذ القرارات التحريرية في أيدى الموظفين في المؤسسة.
ب. يجب أن تحظى مؤسسات الإعلام العمومي بتفويض رسمي للعمل من أجل الصالح العام، وأن تخدم كافة شرائح المجتمع بما في ذلك النساء، والشباب، والفئات المهمشة. وأن تحصل على تمويل عام يمكنها من تنفيذ هذا التفويض بشكل فعال، على أن يتم توفير هذا التمويل من خلال آلية تمنع التدخل بعملها المهني.
المبدأ الثاني عشر: تنظيم الصحافة المطبوعة
ينبغي ألا تخضع الصحف لشرط الحصول على رخصة خاصة لمباشرة العمل، ولا يجوز لأي نظام تسجيل للصحف أن يسمح لأي شكل من أشكال التدخل بما فيها التدخل السياسي.. كما يجب الامتناع عن وضع عقبات غير ضرورية أمام الصحف بما في ذلك فرض رسوم عالية على تأسيسها.
المبدأ الثالث عشر: تنظيم الإعلام المرئي والمسموع
أ. على الدول واجب تشجيع التنوع في قطاع الإعلام المرئي والمسموع، وهذا يتضمن منح رخص وترددات لثلاثة أنواع من الإعلام المرئي والمسموع وهي: الإعلام العمومي والمؤسسات الإعلامية الخاصة ومؤسسات الإعلام المجتمعي، كما ينبغي وضع تشريعات تمنع الإفراط في تركيز ملكية وسائل الإعلام.
ب. يجب أن تكون إجراءات ترخيص الإعلام المرئي والمسموع عادلة، بما في ذلك عدم فرض رسوم عالية، وأن تكون الإجراءات شفافة، وأن تشجع على مجموعة من القضايا مثل التنوع. ويحق لمقدمي طلبات الترخيص تقديم طلبات استئناف للمحاكم في حالة رفض طلبهم بالحصول على ترخيص.
المبدأ الرابع عشر: تنظيم الانترنت
- أ.لا يجوز أن تخضع الانترنت إلى أشكال خاصة من التنظيم تتجاوز الأنظمة المطبقة على مزودي خدمات الاتصالات مثل خدمات الوصول إلى الإنترنت مثلًا.
- ب.يجب سلوك جانب الحذر الشديد عندما يتم تقديم نصوص جديدة حول جرائم الانترنت. ويجب ألا تكرر هذه النصوص تشريعات أخرى عامة – مثل التشريعات المتعلقة بالتشهير- وإنما يجب ان يتم تقديمها للتعامل مع أنواع جديدة من الجرائم المرتبطة بالإنترنت بشكل خاص.
- ج.لا يجوز أن تخضع الانترنت بأي حال من الأحوال إلى إجراءات التصفية أو الحجب العام أو أي من إجراءات رقابة الدولة.
- د.يحق للجميع، بما في ذلك الصحفيون، استخدام ادوات التشفير لحماية خصوصية اتصالاتهم.
هـ. تتحمل الدول مسئولية تعزيز قدرة المواطنين في الوصول إلى شبكة الإنترنت، بما في ذلك الفقراء والشرائح الاجتماعية المهمشة. ولا يجوز منع المواطنين أو فئة محددة منهم من الوصول إلى الانترنت (إغلاق الانترنت).
المبدأ الخامس عشر: الشكاوى والتنظيم الذاتي
أ. يجب أن تكون هناك آليات تمكن المواطنين من تقديم شكاوى والتظلم ضد المؤسسات الإعلامية المطبوعة والمرئية والمسموعة.
ب. هناك أنواع مختلفة من أنظمة الشكاوى منها مجالس التنظيم الذاتي للصحافة، وآليات التنظيم المختلطة (تنظيم ذاتي يستند إلى قانون)، والهيئات التنظيمية الرسمية. وكلها آليات مشروعة ويعتمد اختيار تأسيسها على وضع الإعلام وطبيعته. ولكن يعدًّ التنظيم الذاتي الفعال، الذي تسيره هيئات مهنية من داخل قطاع الإعلام، أفضل أشكال أنظمة الشكاوى. وفي كل الأحوال، يجب الابتعاد عن اسناد مسئولية الإشراف على أنظمة الشكاوي إلى السلطات التنفيذية أو الهيئات التي تخضع لسيطرة السلطة التنفيذية.
ج. يتم النظر في الشكاوي استنادا إلى مدونات السلوك التي يتم تبنيها من خلال عملية تشاورية تشارك بها جميع الأطراف المعنية بقطاع الإعلام.
د. الغاية من تأسيس أنظمة الشكاوى هي حماية الجمهور وتعزيز أخلاقيات المهنة وليس معاقبة المؤسسات الإعلامية. ولهذا، تكون العقوبات على خرق مدونات السلوك محدودة بطبيعتها ومتلائمة مع طبيعة المخالفة.
المبدأ السادس عشر: المساواة
إن المساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك المساواة للأقليات والمجموعات المهمشة، هي مبدأ تأسيسي يجب الحفاظ عليها داخل قطاع الاعلام بالطرق التالية:
1. من خلال وضع ضمانات قانونية لمبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وتساوى الفرص في التوظيف بما في ذلك الترقيات والحصول على مناصب في مواقع صناعة القرار.
2. من خلال العقود الجماعية التي تضمن مرونة في ساعات العمل وإجازات أمومة وأبوة ملائمة.
3. من خلال ضمان المؤسسات الإعلامية لمناخ عمل آمن للمرأة، وحماية للصحفيات من التحرش الجنسي، والترهيب، أو الاستقواء عليهن أو تعرضهن للعنف.